العلامة الحلي

275

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والإخوة من بعدهم بالسويّة ، ثمّ الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث ، لكن يتساوون في الاستحقاق ، إلّا أن يعيّن التفضيل . وإذا وقف على أولاده الأصاغر ، كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجدّ للأب ، بخلاف الجدّ للأمّ . والأقرب في الوصيّ ذلك أيضا ؛ لثبوت الولاية له عليهم . ولو وقف على أولاده الأصاغر ، لم يكن له بعد ذلك وتمام الوقف إدخال غيرهم . وقيل : يجوز له أن يشرك معهم وإن لم يشترط « 1 » . وليس بجيّد . والقبض إنّما يعتبر في البطن الأوّل ، ويسقط اعتباره في باقي الطبقات . وإذا وقف على الفقراء أو على الفقهاء ، فلا بدّ من نصب قيّم يقبض الوقف . وكذا لو كان الوقف على مصلحة ، كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول ، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة . ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلّة ، لم يعد إلى ملك الواقف ، ولم تخرج العرصة عن الوقف . ولو أخذ السيل ميّتا فيئس منه ، كان الكفن للورثة . وإذا آجر البطن الأوّل الوقف مدّة ثمّ انقرضوا في أثنائها ، فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة ، فلا بحث ، وإن لم نقل ، فهل تبطل هنا ؟ الأقرب

--> ( 1 ) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : 596 .